الشهيد الثاني
534
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« و » المشهور أنّ هذه الجنايات الثلاث « في البدن على النصف « 1 » » والرواية خالية عنه « 2 » وظاهرها أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه « 3 » . وربما قيل باشتراط الدوام ، وإلّا فالأرش « 4 » ولو قيل بالأرش مطلقاً لضعف المستند « 5 » - إن لم يكن إجماع - كان حسناً . وفي تعدّي حكم المرويّ إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقلّ - كاليد والرجل بل الإصبع « 6 » - وجهان . وعلى تقديره فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه ؟ وجهان . ولمّا ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف . وإطلاق الحكم يشمل الذكر والأنثى ، فيتساويان في ذلك . وسيأتي التنبيه عليه أيضاً . « ودية الشجاج » المتقدّمة « في الوجه والرأس سواء » لما تقرّر من أنّها لا تطلق إلّاعليها . « وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس » ففي حارصة اليد نصف بعير ،
--> ( 1 ) يعني نصف الوجه . ( 2 ) واجدة له برواية الصدوق ، راجع الفقيه 4 : 158 . ( 3 ) في ( ر ) زيادة : عرفاً . ( 4 ) لم نعثر على قائله ، نعم اختاره هو في حاشية الإرشاد ، راجع غاية المراد 4 : 559 . ( 5 ) الظاهر أنّ ضعفه بإسحاق بن عمّار ، فإنّه وإن كان ثقة لكنّه فطحي . راجع المسالك 13 : 267 . ( 6 ) في ( ع ) : الأصابع .